Call us now:
مادة 20 من قانون الجنسية العربية السورية
يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
آ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (!) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ ـ إذا ثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر.
و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة 6 وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات وأخطر بالعودة ولم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الإخطار، فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ.