مادة 20 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا تبين للنائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له في كل حال من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *