مادة 20

يتمتع المكتب بالصلاحيات التي تمكنه من ادارة الأعمال الاتحاد العام والاشراف على قطاع التعاون السكني في القطر والقيام بما يحقق غايته وأهدافه في حدود ما نص عليه القانون رقم 13 لعام 1981 وأنظمة قطاع التعاون السكني وهذا النظام وما جاء في مقررات المؤتمر العام وعلى الأخص ما يلي
ا – احداث الأقسام وتشكيل اللجان للاهتمام بالاعمال اليومية تحت اشراف المكتب.
ب – تحديد ملاك الأقسام واختصاصاتها وتحديد أجور العاملين وتعويضاتهم.
ج- – الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والوصايا والتبرع ببعض الأموال والمنافع للاتحادات والجمعيات.
د – إصدار التعليمات والتوجيهات القانونية لجهات قطاع التعاون السكني.
ه- – تحديد أسعار المطبوعات وتخصيص جزء من الأرباح للاتحاد.
و – اصدار التعليمات الخاصة بطريقة توثيق عقود التخصيص.
ز – اصدار نماذج التقييم التي تعتمد من الوزارة.
ح- – اصدار التعليمات المالية عن كيفية وضع مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وتحديد السجلات والقيود المالية لكافة جهات قطاع التعاون السكني.
ط – التقاضي أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصلحة قطاع التعاون السكني والمصالح الفردية لأعضائه وغيرها في القضايا الناتجة عن علاقات التعاون السكني.
ي – اصدار جدول بأسماء المحاسبين القانونيين الذين يحق لهم تدقيق حسابات قطاع التعاون السكني.
ك – تدقيق حسابات قطاع التعاون السكني عند الاقتضاء ببعثات يشكلها بإشرافه.
ل – جميع الأمور الواردة في المادتين 5 و6 من هذا النظام.
م – رئيس المكتب وأعضاؤه مسؤولون تجاه المؤتمر العام.
ن – تسقط دعوى مسؤولية رئيس وأعضاء المكتب عن أعماله المالية بعد مرور شره من تاريخ تصديق المؤتمر العام على الميزانية السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *