مادة 201 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *