مادة 202 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل.
2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم.
3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *