مادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *