Call us now:
مادة 204 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجبر المدين، بعد إعذاره طبقاً للمادتين 220 و 221، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً.
2 ـ على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.