Call us now:
مادة 205 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الإطلاع عليها.
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الإطلاع عليها.