مادة 205 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الإطلاع عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *