مادة 205 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *