مادة 205 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *