مادة 207 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *