مادة 207 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *