مادة 207 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
2 ـ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *