Call us now:
مادة 208 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.