مادة 208 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *