مادة 209 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *