مادة 21 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *