1 ـ إذا أقيمت دعوى تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر في الوحدة العقارية قبل نشر إعلان بدء الأعمال، فعلى المحكمة بمجرد تبلغها الإعلان أن تقرر إحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية.
2ـ على اللجنة تنظيم محضر تدون عليه إشارة تفيد خضوع هذا الحكم للطعن بانتظار اكتساب الدرجة القطعية حيث يجري إصدار قرار تثبيت الملكية وفقاً لذلك.