مادة 21 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *