Call us now:
مادة 21 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجوزين بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجوزين والناظرة عليها. وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب الذي ينتسب إليه المحجور أو القنصل الذي ينتمي إليه.