مادة 21 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:
1 ـ أوصاف السند أو الورقة.
2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *