مادة 21 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة 21 على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *