مادة 21 من قانون السلطة القضائية

يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية:
أ ـ توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها.
ب ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة.
ج ـ القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *