مادة 21 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:
1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *