مادة 21 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ استثناء من شرط المدة الواردة في البند /1/ من المادة /18/ السابقة:
1 ـ يعين في ملاك الهيئة في وظيفة (معاون مفتش متدرب) من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، مجازون جامعيون، بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروطها وأسس النجاح فيها.
2 ـ يمكن نقل المجازين الجامعيين من العاملين في الجهات العامة من ذوي المرتبتين الخامسة والرابعة، أو ما يعادلهما، أو ندبهم إلى الهيئة للعمل في وظيفة معاون مفتش.
ب ـ دون إخلال بأحكام المادة /12/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته يتم تدريب معاوني المفتشين المعنيين، أو المنقولين، أو المندوبين مدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة في الجهات العامة، وسنتان في الهيئة وفي المعاهد والمراكز التدريبية.
ج ـ تنظم أسس تدريب معاوني المفتشين بقرار من المجلس.
د ـ يسمى المتدرب مفتشا، بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد قواعده بقرار من المجلس. وينقل غير الناجح إلى إحدى وظائف الدولة الأخرى، أو يثبت في إحدى وظائف الهيئة الإدارية، وتعتبر فترة التدريب خدمة مؤهلة للترفيع المستحق.
هـ ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف معاون المفتش المتدرب الذي أنهى مدة تدريبه في الجهات العامة، ممارسة المهمات الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *