Call us now:
مادة 21 من نظام العقود الإدارية
تقدم العروض إما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
ب ـ لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المديرية المخصصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.