Call us now:
مادة 21
تعين المؤسسة العربية للإعلان بالتعاون مع المحافظين ومجالس المدن والإدارة المحلية مواقع خاصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية كما تعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقاً لقانون الانتخابات العامة .
يحظر تعليق المطبوعات على
1 – المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة .
2 – المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية .
3 – جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها .
4 – الأبنية الرسمية والمعابد .
5 – المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات .