مادة 210 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *