Call us now:
مادة 210 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
3 ـ لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.