مادة 212 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من اجلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *