مادة 212 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
2 ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *