مادة 213 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة ان تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *