مادة 213 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *