مادة 214 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *