مادة 215 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح
2 ـ لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *