مادة 216 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *