مادة 217 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *