Call us now:
مادة 218 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و ـ من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.