Call us now:
مادة 22 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم. على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.