مادة 22 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً «بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *