مادة 22 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *