Call us now:
مادة 220 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
2 ـ يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.
3 ـ لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.