مادة 221 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *