مادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *