Call us now:
مادة 222 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.
2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:
أ) ـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.
ب) ـ جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.