مادة 223 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ) قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة.
ب) تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *