Call us now:
مادة 223 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
3 ـ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.