مادة 223 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *