Call us now:
مادة 223 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.
محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.