Call us now:
مادة 224 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم.
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم.