مادة 224 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 إذا أبطلت الوصية أو وردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.