مادة 224 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا أبطلت الوصية أو وردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *