مادة 224 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *